تشمل التغطية الصحية الأساسية التي أقرها المغرب عددا كبير من الفئات المجتمعية التي ستستفيد منها وفق القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ووفق ذات القانون، فإن هذه الفئات تشمل موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ والأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛ وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص.
كما تشمل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوو المعاشات منهم؛ وكذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم، ونزلاء المؤسسات السجنية، والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار؛ إضافة إلى قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص.
ولأن التغطية تهم كل فئات المجتمع دون استثناء، فإنها ستشمل أيضا الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه؛ إضافة إلى أفراد عائلة الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض، الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل.
يذكر أنه يعتبر في حكم أفراد العائلة "الموجودين تحت الكفالة كل من زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن، والأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، وكذا الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما يمكن تمديد حد السن إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك".
إلى ذلك، يعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية، بمزاولة أي نشاط مأجور.